الطعن رقم 87 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-5-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ تملك بمضى المدة
⚖️ اكتساب الملكية بوضع اليد
⚖️ دعوى حساب
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ الدفع بعدم جواز اجراءا المقاصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يفصل في طعنه الأسباب التي يبنيه عليها وإلا كان باطلاً. والتفصيل المراد بهذا النص هو البيان المحدد للسبب تحديداً يتيسر معه للمطلع أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت فجرت مخالفتها إلى هذا الخطأ. فوضع الأسباب في صيغة عامة مبهمة أو تحديدها تحديداً نوعياً عاماً يجعل الطعن غير مقبول. ولا ينفع في البيان التحديدي لمثل هذه الأسباب أن يقدم الطاعن مذكرة دفاعه التي قدمها لمحكمة الاستئناف لتستخرج محكمة النقض منها تفصيل وجوه طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه وبين آخر، مشتملاً على إيراد ومنصرف، فاعتمدته المحكمة بعد بحثها هي أو بعد مراجعة خبير عينته، فإن اعتمادها له وقضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التي أنتجت الصافي المقضي به قد تناوله بحثها وأنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته وأصبح في نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فاعتمدته وجعلته من أسس قضائها. وإذن فالقول في مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذي وجب عليه مما لا نزاع فيه وبين الذي يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بعدم جواز إجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التي يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وإلا كان التمسك به سبباً جديداً غير مقبول لدى محكمة النقض والإبرام.