الطعن رقم 85 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-3-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد قيد الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح في أن الثماني والأربعين ساعة، التي أوجب القانون القيد قبلها، تكون سابقة على بدء الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، لأن القبلية منصبة على الجلسة، والجلسة هي الفترة التي يجلس فيها القضاة للقضاء في المواعيد المحددة رسمياً. أما القول بأن الثماني والأربعين ساعة تنتهي بانتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذي تحتمله عبارته وتقصير للميعاد الذي أمر به الشارع، والواجب اعتبار نهاية ميعاد الثماني والأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة.