⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-11-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء عقد الايجار
⚖️ اثره - تعديل الحكم الابتدائى لصالح المستأنف عليه الذى لم يستأنفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عقد الإيجار ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها بلا احتياج للتنبيه بإخلاء العين المؤجرة وفقا للمادتين 382 و385 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة الدعوى وإن الإيجار لا يتجدد باستمرار المستأجر بعد انتهاء المدة منتفعا بالشيء المؤجر إلا إذا كان ذلك برضاء المؤجر كما هو مفهوم المادة 386 من القانون المذكور، وكان الواقع في الدعوى هو أن المستأجر قد استمر واضعا يده على العين بعد انتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب اعتبار وضع يده بغير سند، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها في العقد يكون قد أعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذي يقضى بانتهائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائي لصالح المستأنف عليه الذي لم يستأنفه فإنه يكون قد خالف المادة 384 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.