⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-6-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع من أن بعض المقضي به يكون في الأسباب. فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن استعرضت في أسباب حكمها الأوجه التي دار النزاع حولها طلباً ودفعاً وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلاً قاطعاً وخلصت من بحثها إلى النتيجة التي حكمت بها، فمعنى ذلك أنها، بعد أن قضت في هذه المسائل، وضعت قضاءها فيها في أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع، وهو نتيجة ما وضعته في الأسباب، فأصبح الحكم فاصلاً في جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً ودفعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة في حكمها ومع ذلك لم تخطئ في نتيجة حكمها الذي قضت به كان لمحكمة النقض أن تصحح هذا التطبيق من غير أن تنقض الحكم.