الطعن رقم 80 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-5-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى تزوير ورقة وبصحة هذه الورقة، ثم جاءت محكمة الاستئناف فأطرحت كل القرائن التي احتج بها الخصمان في الدعوى وقصرت بحثها على النقطة الجوهرية فيها، وهي مادية الإمضاء المدعى بتزويرها وكونها ماديا هي لمن نسبت إليه أم لا، ثم قررت صراحة في حكمها أنه ثبت لها من معاينة هذه الإمضاء والإمضاءات الأخرى المقدمة للمضاهاة ومن الأسباب التي وردت بتقرير اثنين من الخبراء أن الإمضاء المطعون فيها مزورة وأنها لا تعتمد على تقرير الخبير الثالث الذي قرر صحتها، فلا يصح الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه بني على أسباب غامضة مجملة لا تحقق غرض القانون من إيجاب تسبيب الأحكام، بل المحكمة تعتبر أنها قد أقامت حكمها على أسباب كافية ترد الحكم المستأنف رداً تاماً.