الطعن رقم 79 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-11-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تأخذ محكمة الموضوع بدفع موضوعي قاطع أبداه الخصم إليها فإنها تكون قد حكمت ضمناً برفضه. فإذا هي لم تضمن حكمها الأسباب التي استندت إليها في قضائها الضمني برفضه، فإن حكمها يقع باطلاً لخلوه من الأسباب.