⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-6-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيان صفة المدعى فى الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة وزكى برزى و محمد فهمى حسين وحامد فهمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان عقاراً مملوكاً لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو في الأجرة فقط. ولا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلاً عن الباقين، وفي هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقي الشركاء، بل ينبغي أن يبين أسماء موكليه ويقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوماً فيها كل خصومها، ويكون الحكم الذي يصدر حجة لهم أو عليهم. وعدم اشتمال الحكم على ذلك البيان " بيان أسماء الموكلين ودليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة في الخصومة المطروحة " واقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة، وعدم ذكره لاسم أحد في ديباجته ولا في منطوقه سوى اسم المستأنف عليه - كل هذا النقص لا يدري معه لمن صدر هذا الحكم. وهذا عيب جوهري مبطل له.