الطعن رقم 76 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-3-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، وفي استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه في ذلك، و لو أخطأ في نفس الأمر. لأن خطأه يكون في فهم الواقع في الدعوى لا في فهم حكم القانون في هذا الواقع، ومحكمة النقض لا تنظر إلا فى مسائل القانون. ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدراً للواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له، أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه كما فعل هو.