الطعن رقم 75 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-4-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العناصر الواقعية المثبتة لوجود حق ارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تبين في الحكم العناصر الواقعية لثبوت حق الإرفاق المدعي اكتسابه بالتقادم من وضع ذي اليد يده بصفته مالكاً ظاهراً مستمراً، المدة الطويلة المكسبة للحق وإلا وجب نقضه.