الطعن رقم 73 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-4-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز على ثمرة اعيان الوقف لدين على مستحق
⚖️ ماهية الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين، وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفي هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه، من أموال لجهة الحكومة وترميم في الأعيان وإصلاح فيها مما فيه دوام لها ولمنفعتها، وما فضل بعد ذلك هو الواجب توزيعه على أصحاب المنفعة من المستحقين، أشخاصاً بأعيانهم كانوا أو جهات بر، ولا شيء للمستحقين إلا فيما فاض من الغلة بعد المصاريف وتوفية تلك الاستحقاقات المعروفة بالبداءات.
وعلى ذلك فليس لدائن المستحق في الوقف أن يعمد إلى المحصولات الزراعية الناتجة من أرض الوقف فيحجز عليها في مخازن الوقف حجزاً تنفيذياً، على اعتبار أنها مملوكة ملكاً خاصاً لمدينه، فإن حجز عليها كذلك فحجزه باطل.