⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-5-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضابط اختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئياً - أن تكون الدعوى مرددة بين خصمين وطنيين. وكما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل في التنفيذ لدى المحاكم المختلطة، أياً كانت جنسية الخصوم، فإن له كذلك أن يرفع دعوى استحقاق إلى المحكمة الأهلية المختصة، إذا كان طرفاً الخصومة مصريين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت وفصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه. فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعي بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء ومنتجة لصحته، حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها في الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه. والشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق، إذ كلها تقتضى البيان والتفصيل عملاً بالمادتين 177، 178 مرافعات. ومخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر في وجه إنسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق عنه، إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي، مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي.