الطعن رقم 71 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-2-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعرف نية العاقدين من واقع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعرف نية العاقد من الواقع في الدعوى مسألة موضوعية، لا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع فيها، متى كان ذلك التعرف مبنياً على أسباب منتجة له. فإذا ثبت لقاضي الموضوع أن العقد المتنازع على تكييفه صدر من جد المدعين وقت أن كان له ولد يحجب أحفاده الصادر لهم العقد، وأنه لم يقبض ثمن الأطيان موضوع التعاقد بإقرار أحد أحفاده أولئك، وأن ذلك الولد توفى في حياة الجد، فاحتفظ الجد لديه بالعقد الصادر منه حتى توفي، دون أن يطلع عليه أحداً ممن صدر لهم أو يسلمه إلى أحدهم ودون أن يسجله لإظهاره، وأن هذا العقد لم يظهر إلا بعد وفاة الجد ضمن الأوراق التي خلفها - إذا ثبت ذلك لقاضي الموضوع واستخلص منه أن الجد لم يرد بذلك العقد غير أن يكون وصية، فإن ما استخلصه صحيح تنتجه الوقائع التي اعتمد عليها فيه.