⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-11-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: فسخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد - بيع - شرط اعتبار البيع مفسوخا من نفسه عند التأخر فى دفع الثمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحدعلى ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان صراحة على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم ـ أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلا يترتب على تخلف المشتري انفساخ العقد حتما ـ بل يجب أن يتوافر شرطان كي تقبل المحكمة الدفع به وهما: [أولا] أن ينبه البائع على المشتري بالوفاء بتكليف رسمي على يد محضر [و ثانيا] أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم.