⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-5-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئول عن الدين
⚖️ سلب الولاية عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت محكمة الاستئناف من المستندات التي عول عليها الدائن في إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هي أن والد القصر هو المدين شخصياً وأنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين، فلا رقابة في ذلك لمحكمة النقض، لأن الأمر فيه واقعي بحت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أي تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته ابتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده، ولا أن يلزم وصيهم الذي عينه المجلس الحسبي خلفاً عنه بعد سلب ولايته الشرعية بقبول ما يحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه هو مما تحت يده من أموال محجوريه.