⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-3-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب تعيين خبير لفحص حساب
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحساب الذي يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته، فالمستحق هو الذي عليه مراجعته وبيان موطن الخلل فيه، وليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة بخبير في فحص الحساب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة - بعد استيفائها دليل الحكم - قد استطردت إلى ذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر الأسباب ولا تأثير لها في الحكم، فإن الخطأ في هذا الاستطراد لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم عيباً يستوجب نقضه.