الطعن رقم 66 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-3-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرضاء الصحيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدني هو كون المتصرف " مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده " والغرض من كونه " مميزاً يعقل معنى التصرف " أن يكون مدركاً ماهية العقد والتزاماته فيه. أما كونه " يقصده " فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الالتزام.
فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأي تصرف قانوني، وبدونها لا يصح التصرف.