⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-3-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرضاء الصحيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدني هو كون المتصرف " مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده " والغرض من كونه " مميزاً يعقل معنى التصرف " أن يكون مدركاً ماهية العقد والتزاماته فيه. أما كونه " يقصده " فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الالتزام. فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأي تصرف قانوني، وبدونها لا يصح التصرف.