الطعن رقم 65 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-2-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الرد على ما قدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة في الدعوى، فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه. ففي دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر من الانتفاع بالأرض المؤجرة إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر وحصل جزءاً من قيمة الإيجار واستصدر حكماً بالباقي، وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك، فلابد للمحكمة من أن تقول كلمتها في هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلاً.