الطعن رقم 63 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-1-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد ابداء الراغبة فى الشفعة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السبب الذي يتمسك به الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض داخلاً في عموم ما دفع به لدى محكمة الموضوع، وكانت عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضاً على تلك المحكمة، وكان فوق ذلك منتزعاً من أسباب الحكم المطعون فيه، فلا يعتبر سبباً جديداً. فإذا تمسك المشتري بسقوط حق الشفيع لعلمه بالبيع في تاريخ معين، ودفع الشفيع بعدم علمه العلم التفصيلي بالبيع، وقضت المحكمة باعتباره عالماً من ذلك التاريخ المعين ورفضت دعوى الشفعة، ثم طعن الشفيع في هذا الحكم بوجه أنه أخطأ في تطبيق القانون في احتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة قانوناً لإبداء الرغبة في الإستشفاع، وتبين لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت في احتساب هذا الميعاد على مقتضى القانون إذ لم تمده لليوم التالي للعطلة ولم تضف إليه ميعاد المسافة، تعين على محكمة النقض أن تقبل هذا الدفع لدخوله في عموم ما دفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد قانوناً لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التي يزاد عليها ميعاد مسافة. وتحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه.