⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-5-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ندبت المحكمة خبيراً، وترافع طرفاً الخصومة في نتيجة التقرير المقدم منه، وبعد ذلك أخذت به للأسباب الواردة فيه ولأسباب من عندها ذكرتها تأييداً له، فإنها إذ تفعل ذلك تكون قد قضت حتماً وضمناً بعدم تعويلها على غيره من التقارير الأخرى السابق تقديمها في الدعوى. وإغفالها الإشارة إلى مثل تلك التقارير لا يمكن اعتباره قصوراً منها في أسباب الحكم عائباً له.