⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-12-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح سيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع أن يحكم، ولا معقب لحكمه، بتزوير ورقة، بناء على ما يستظهره هو من حالة الورقة وكيفية تحريرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها، دون أن يلتجئ إلى رأى خبير في ذلك. ولا يعيب حكمه أن يكون - على سبيل الاستئناس - قد أشار، في الأسباب التي بني عليها قضاءه بالتزوير، إلى رأى خبير في دعوى أخرى مطعون على تقريره فيها بالبطلان لخروجه عن المأمورية التي رسمتها له المحكمة التي ندبته، ما دامت الأسباب الأخرى المبينة بالحكم كافية وصحيحة ومنتجة للنتيجة التي انتهى إليها.