⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-12-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضمينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم القانون صريح في أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه، أو المترتبة على تأخير الوفاء، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً. فإذا قضى حكم لمشتر على بائع، ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع والمحظورات، باستحقاق الفوائد التعويضية عليه وسريانها إلى حين قيام هذا البائع بإزالة حق عيني عليها، وجعل مبدأ استحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد بيع صدر من هذا المشتري إلى مشتر آخر ابتاع منه هذه العين واستبقى جزءاً من ثمنها تحت يده حتى يقدم له الدليل على زوال الحق العيني المقرر عليها، فيكون هذا الحكم قد خالف القانون في اعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع المذكور.