الطعن رقم 131 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتناع البلدية عن اعطاء ترخيص بالبناء - حكم - تسبيبه
⚖️ جواز القضاء بفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض
⚖️ طاب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ وجوب قصر سعر الفائدة
⚖️ الفوائد التاخيرية هى الاصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في نصوص قرار بلدية الإسكندرية الصادر في 19 من فبراير سنة 1909 ولا في المرسوم الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 الخاص بأحكام التنظيم نص يجيز لطالب الترخيص بالبناء عند عدم اعتراض البلدية على طلبه أو سكوتها عن إعطائه ترخيصا في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم طلبه أن يمضي في إقامة بنائه دون حرج، بل المستفاد من هذه النصوص أن البناء إذا أقيم في هذه الحالة يجوز للبلدية أن تتخذ الإجراءات الإدارية وتمنع الأشغال فضلا عن تعريض صاحب البناء للعقوبات المنصوص عليها في المادة 11 عن الهدم أو سد الطريق أو إرجاع المكان لحالته الأصلية المشار إليها في المادة 15 من دكريتو التنظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد قرر بأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لطالب البناء في إقامة بنائه بعد أن صدر حكما باعتبار امتناع البلدية عن إعطائه ترخيصا بالبناء عملا مخالفا للقانون، فإن هذا الذي قرره الحكم فضلا عما فيه من تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعرض القضاء للقرار الإداري بالإلغاء أو التأويل أو التفسير حسبما كان يوجبه نص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، فإن حكم القضاء باعتبار القرار الإداري مخالفا للقانون لا يعدو أن يكون مجرد توجيه لجهة الإدارة لما يجب عليها أن تتخذه في خصوصه، ولا يمكن أن يقوم حكم القاضي مقام القرار الصحيح الواجب على الإدارة اتخاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم قد أخطأ إذ قضى بالفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض لا يعتبر تمسكا بسبب جديد متى كان المحكوم عليه قد دفع الدعوى بطلب رفض التعويض، ذلك أن سبب الطعن يندرج في عموم ما دفع به وذلك فضلا عن أن هذا السبب لا يعدو أن يكون حجة قانونية بحتة يستدل بها على خطأ الحكم في قضائه بالفوائد القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يكون الحكم مخطئاً إذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقاً لنص المادة 124 من القانون المدني القديم، ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق في ذمة المسئول وإن اختلف في تقديره إلا أن الحكم قد حدده وحسم الخلاف في شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسمياً لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها ولا محل للتحدي بنص المادة 226 من القانون المدني الجديد لأنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث وليس له أثر رجعي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ في هذا التحديد بالنسبة للمدة التي تبدأ من 15 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ سريان القانون المدني الجديد ويتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 226 منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل في استحقاق الفوائد القانونية أن تكون تأخيرية ما لم يفصح عنها الحكم ويبين حقيقتها بيانا مميزا مستندا إلى علة.