⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-1-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد حددت موضوع النزاع وأصابت في وزن الحجج التي تقدمت لها في الدعوى وخرجت من ذلك بحكم سديد في منطوقه كاف في أسبابه لا لبس فيه ولا غموض، فليس يطعن على هذا الحكم أن يكون قد أخطأ في ذكر عدد الشهود أو في ذكر علاقة أحدهم بأحد طرفي الخصومة أو أخطأ في ذكر أن أحد الخصوم حلف اليمين في دعوى أمام المحكمة الشرعية وهو لم يحلفها، إلى غير ذلك مما لا يتصل بجوهر النزاع ولا يؤثر في سلامة الحكم فيما قضى به.