⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-11-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى ولاية المحاكم الاهلية فى الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و156 و157 من القانون المدني بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وبالمواد 5 و6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالمادة 21 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيليين الوطنيين وبالمادة 16 من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي وبالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذي يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل في ترتيب وتقدير نفقة الزوجة والنفقة بين الأصول والفروع وبين ذوي الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من اختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات. أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و156 من القانون المدني فيكون الفصل في أمر النفقة بينهم من اختصاص المحاكم الأهلية. وذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها ووالد زوجها لدى المحاكم الأهلية، وادعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها، وحصلت محكمة الاستئناف من فهم الواقع في الدعوى أن هذا الادعاء غير جدي وقضت بإلزام الزوج ووالده بأداء النفقة، ثم طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالاختصاص فقط، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ في تطبيق القانون، لخروج ذلك عن اختصاصه. أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً، إذ حق الزوجة في النفقة على والد زوجها مستمد في هذه الصورة من نص المادة 156 مدني لا من قواعد الأحوال الشخصية ولا من قوانين المجالس الملية.