الطعن رقم 53 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-1-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اكتفت محكمة الاستئناف في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون، فإن حكمها يكون معيباً، ولو كان الحكم المستأنف الذي أيدته وافي الأسباب، ما دامت هي لم تأخذ في تأييده بتلك الأسباب.