الطعن رقم 51 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-2-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
⚖️ دعوى انكار الخطوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة في حضور القاضي المعين للتحقيق وكاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات، وبالتالي بطلان الحكم الذي بني عليها. وإنما الذي تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس، وإلا فلا ينقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 292 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة " أن تحكم برد أو بطلان أي ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة ". وما دام ذلك جائزاً للمحكمة فيجوز لها من باب أولى - في حالة تشككها في صحة الورقة المتمسك بها - أن تستعين برأي خبير فني حتى يتسنى لها الحكم على بينة وتتمكن من تحقيق العدالة بين الناس، لأن المادة صريحة خالية من كل قيد وشرط، وقد خول القانون للمحاكم حق تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء أحصل طعن بالتزوير أم لم يحصل، وسواء أنجحت دعوى التزوير أم لم تنجح.