الطعن رقم 50 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-12-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ السبب الصحيح لوضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا أقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه فيه، لا فرق بين دليل وآخر، إلا أن تكون للدليل حجية معينة قد حددها القانون، فعندئذ يكون على القاضي أن يأخذ به في حدود هذه الحجية. على أن حق القاضي في تفسير الدليل وتحديد معناه لا شبهة فيه، ولهذا كانت له السلطة التامة في تفسير تقريرات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي سواء فيما قبل قانون التسجيل الجديد وفيما بعده. أما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً.