الطعن رقم 49 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-2-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواريث
⚖️ العاهة المستديمة التى تجعل الموظف مستحقا للمكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالعاهة المستديمة التي يصاب بها المستخدم التابع للمجالس البلدية فتجعله مستحقاً للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من لائحة مستخدمي المجالس البلدية هي العاهة المستديمة التي تحدث له بسبب أعمال وظيفته، كما تدل على ذلك المادتان 12 و21 من لائحة المعاشات الملكية الصادرة في 15 أبريل سنة 1905.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قرر القومسيون الطبي عدم صلاحية مستخدم للخدمة بسبب نقص في قوة إبصاره، غير مترتب على حادث أصابه بسبب أعمال وظيفته، فإنه لا يكون مستحقاً إلا للمكافأة المنوه عنها بالفقرة الأولى من المادة 13 من لائحة المجالس البلدية.