الطعن رقم 48 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-1-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خصومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا توفى أحد طرفي الخصومة بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين هذين الطرفين، فلا تأثير لهذه الوفاة في نظر الدعوى أمام محكمة النقض.