⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-11-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انكار الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإجابة على الدعوى بإنكارها هي في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى به إلزام خصمه بإثبات مدعاه. فإن سعى بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات. أما إذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادي في الإنكار أو بالتغالي فيه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة خصمه، فإن هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة، طبقاً للمادة 115 من قانون المرافعات، الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإنكار الكيدي هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة: أولها خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه، وثانيها كون هذا الإنكار ضاراً فعلاً، وثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلاً على هذا الإنكار وبينهما علاقة السببية. فالحكم الذي يقضي بمسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إنكاره، إذا اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعي في ادعائه بأن الإنكار كيدي، ولم يوازن بينها وبين دفاع المدعى عليه، ولم يعن بإيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانوني، يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه.