الطعن رقم 46 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-12-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة فى تقدير ثمن العين المنزرعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الاستئناف، إذا فسرت ورقة ما على وجه رأته موافقاً لمقاصد العاقدين مستعينة في ذلك بما سبق هذه الورقة من مكاتيب ومفاوضات وبما اكتنف الدعوى من ظروف وأحاط بها من ملابسات، بانية تفسيرها على اعتبارات مؤدية لوجهة نظرها، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون خالفت أية قاعدة قانونية بل عملت في حدود سلطتها القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعارضة في تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يقصد منها إلا تحكيم القضاء في هذا التقدير فقط. فإذا تجاوزت المحكمة ذلك بأن قضت في المعارضة بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن وفوائده، دون أن تبين الأسباب التي بنت عليها قضاءها، فإن حكمها بذلك يقع باطلاً لخلوه من الأسباب، إذ لا يمكن حمل هذا الحكم من ناحية ما قضى به من الإلزام على الأسباب الواردة به الخاصة بتقدير الثمن. خصوصاً وأن قانون نزع الملكية يوجب على المصلحة نازعة الملكية إيداع ما يقدره الخبير ثمناً للعين المنزوعة ملكيتها بخزانة المحكمة، ثم يرخص للمنزوعة ملكيته في صرف ما قدرته المحكمة من ثمن من هذه الخزانة بناء على شهادة قلم الرهون الدالة على خلو العقار من الرهن. فملاحظة هذه الاعتبارات توجب على محكمة الاستئناف، إذا هي أزمعت الأخذ بخلاف مقتضاها والحكم بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذي قدرته وفوائده، أن تسبب حكمها بهذا الإلزام على ما يكون بدا لها من الأسباب الخاصة التي تقتضيه وإلا كان حكمها باطلاً.