⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-6-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: احالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احالة الدعاوى الى المحاكم المختصة وفقا لقانون المرافعات الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع إذ أوجب بنص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية بمقتضى هذا القانون قد استثنى من حكمها الدعوى التي حكم فيها حضورياً أو غيابيا أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وذلك رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بالاستثناء ولحكمة قدرها هي أن يكون من الأقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التي حجزت للحكم من المحكمة التي أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة فيها، ومن ثم فإنه لا يمنع من الإحالة على محكمة المواد الجزئية أن تكون المحكمة الابتدائية التي تعدل اختصاصها قد أصدرت في الدعوى حكما قبل الفصل في موضوعها غير منه للخصومة كلها أو بعضها، إذ مثل هذا الحكم لا يتدرج في الأحكام المستثناة التي قدر الشارع في صدروها ما يمنع من امتداد طائلة القانون الجديد إلى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك لأن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا.