الطعن رقم 45 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-12-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهمال الفصل فى طلب اساسى فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إهمال الحكم أحد الطلبات الأصلية في الدعوى لا يصلح سبباً لطلب نقض الحكم وإنما يكون سبباً لطلب التماس إعادة النظر.