⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-6-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سلطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابعاد الاجانب
⚖️ وصية غير المسلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور زكى برزى وأحمد أمين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان للحكومة حق إبعاد الأجانب غير المعروفي الجنسية أو المعروفيها، بعد اتخاذ ما يلزم لذلك من الإجراءات، فإنه مما لا شك فيه أن لها الحق - لإمكان تنفيذ قرار الإبعاد - في أن تقبض على الشخص المقرر إبعاده وحبسه إلى وقت تنفيذ الإبعاد فعلاً. ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن ليس للحكومة - تحت ستار ضرورات التنفيذ - أن تقبض على الشخص وتبقيه بالحبس زمناً طويلاً لا تقتضيه تلك الضرورة، بل ينبغي ألا يكون هذا الحبس إلا قبيل التنفيذ بزمن معقول، وعلى محكمة الموضوع أن تبين في كل حالة ما إذا كانت مدة الحبس لتنفيذ قرار الإبعاد زادت على الحد اللائق المعقول أم لا، وأن تقضى بالتعويض المناسب كلما قدرت أن هذه المدة قد زادت على ذلك الحد. ولمحكمة النقض على كل حال مراقبة محكمة الموضوع في هذا.