⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-11-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع المصري قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر في 14 أبريل سنة 1907 المعدل في 18 يونيه سنة 1931 وهذا القانون واجب الإتباع فيما نص عليه فيه. فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع في حلها إلى نصوص القانون المدني التي لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نزع الملكية في نظر الشارع معناه حرمان مالك العقار من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة مقابل تعويضه عما ناله من الضرر بسبب هذا الحرمان، أو حرمان مالك العقار من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة مقابل ثمنه الذي يشمل أحياناً شيئاً آخر زيادة على قيمة العقار. فعلى المعنى الأول لا يكون نزع الملكية بيعاً ولا شبه بيع، وعلى المعنى الثاني يكون أشبه بالبيع. وعلى كلا المعنيين متى أودعت الحكومة المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل استيلائها على هذه الأرض فإنها لا تكون ملزمة - لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا بمقتضى القانون المدني - بدفع فوائد هذا المقابل لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقرير الخبير الذي قدره حتى ولو أنذرها رب العقار بالدفع، لأن الفوائد إنما يقضى بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في سدادها بلا حق أو في الديون المؤجلة إذا حصل اتفاق طرفي العقد على ذلك. والمعارضة في تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى أن يحصل الفصل فيه نهائياً، فهو لا يعتبر حالاً قبل الفصل نهائياً في المعارضة، ولا تجوز المطالبة به. ولا يصح في هذا الصدد التمسك بالمادة 330 مدني، لأن طالب نزع الملكية لم يجمع في يده بين الثمن والمبيع، فشروط استحقاق الفائدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة غير متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استعمال الحق المخول قانوناً في المعارضة في تقرير الخبير الذي قدر ثمن العقارات المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم النجاح إلزام رافعها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت تلك المعارضة حصلت بطريق المكيدة كما تقضي بذلك المادة 115 مرافعات.