الطعن رقم 37 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-11-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع فرعى بعدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعي بعدم الاختصاص، ثم حكمت بعد ذلك في موضوع الدعوى، ثم استأنف المحكوم ضده الحكم الصادر في الموضوع فقط، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، فمن الخطأ في تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الاستئنافية هذا التعديل في الطلبات بمثابة رفع استئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر في مسألة الاختصاص. ووجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير، وإن كان صادراً في مسألة فرعية، ليس حكماً تحضيرياً ولا تمهيدياً حتى يصح اعتباره مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الموضوع، وإنما هو حكم قطعي في موضوعه مستقل عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى استقلالاً يوجب استئنافه على حدة في ميعاده، وطبقاً للأوضاع القانونية المبنية بالمادة 363 من قانون المرافعات.