الطعن رقم 32 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-6-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى استرداد الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد في ذاته. ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض. ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد. ويكفي في قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وإنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه. فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.