الطعن رقم 128 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية للمنفعة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير التعويض - مراعاة قيمة الزيادة او النقص فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذي يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أم لم تتبعها، وتسري هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذي نزعت الملكية من أجله.