⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-11-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم وافي الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به إنما الذي يفسد الحكم هو قصوره عن إيراد الأسباب الموضوعية قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا باع أحد شريكين نصيبه مفرزاً محدداً بعد قسمته مع شريكه وأقر في عقد البيع أن البيع خال من الرهون والاختصاصات والحقوق العينية، وأنه إذا اتضح وجود حق عيني من أي نوع كان على المبيع يكون للمشتري الحق في اعتبار البيع مفسوخاً، ثم ظهر أن الشريك الآخر كان قد رهن نصيبه شائعاً قبل عقد القسمة، ورضي المرتهن أن يخصص رهنه على ما أفرز للراهن، وتم تسجيل عقد القسمة وعقد تخصيص الرهن أثناء قيام دعوى الفسخ التي رفعها المشتري على بائعه وقبيل النطق بالحكم فيها، فإن محكمة الموضوع إذا قضت برفض دعوى الفسخ بناء على أن تسجيل عقد القسمة بعد الأجل المضروب لم يضر بالمشتري، وبرفض دعوى الضمان بناء على أنه حتى لو تبين أن نصيب البائع هو الذي ظهر أنه هو المرهون فإن دعوى الضمان لا تكون مقبولة - إن محكمة الموضوع إذا حكمت بذلك فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون لأن نتيجة حكمها صحيحة قانوناً.