الطعن رقم 29 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-12-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعهد المؤجر بعمل اصلاحات بالعين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من تعريف إجارة الأشياء - حسب نص المادة 362 مدني- أن الإيجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعتبر كل منها سبباً لوجوب مقابله.
فمتى التزم المؤجر في عقد الإجارة بالقيام بعمل إصلاحات معينة مقدرة في العين المؤجرة فلا يجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا إذا قام أولاً بما التزم به من الإصلاحات. لأن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به، يكون من حق المستأجر قانوناً - فوق طلب الفسخ وطلب إلزام المؤجر بعمل الإصلاحات أو الإذن له هو بعملها على حسابه وطلب إنقاص الأجرة - أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها.