⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-11-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف الخصم بالدعوى
⚖️ عناصر التقادم
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. وهو لا يعتبر سبباً جديداً مما تنطبق عليه المادة 15 من قانون محكمة النقض، لأن الخصوم بطرحهم موضوع دعواهم أمام القضاء إنما يطلبون الفصل فيه طبقاً لأحكام القانون، فمن الواجب على القاضي أن يبحث من تلقاء نفسه عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إنما يكلف المدعي إقامة الدليل على دعواه، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما اعترف به. فإذا اعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة، ولكنه تملكها بالتقادم، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض، وقضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون باقتضائها دليلاً على أمر معترف به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم القاضي بالتمليك بالتقادم يجب أن يبين فيه مظهر وضع اليد ومدته ومبدؤه حتى يعلم إن كانت العناصر القانونية للتملك بالتقادم متوافرة أم لا. فإذا هو خلا من بيان هذه العناصر كان حكماً ناقصاً متعيناً نقضه.