الطعن رقم 24 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-10-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تفسيرى
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بتناقض الحكمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمي حسين وحامد فهمى وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً. فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء أكان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه.
والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوة الشيء المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادراً من محاكم الاستئناف طبقاً للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فإنه، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا في الحكم التفسيري تبعاً، بطريق النقض إلا إذا كان صادراً في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائي بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوة الشيء المحكوم فيه.