⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-6-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها، وكان هذا الحكم مؤسساً على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة، ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكاً يلابس رأي الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير، ولم تتعرض مطلقاً لمناقشة رأي محكمة الدرجة الأولى من حيث المضاهاة، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه.