⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-11-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ دعوى وضع اليد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وزكي برزي ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اختلف الطرفان في تكييف الدعوى، هل هي دعوى وضع يد يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض، أم هي دعوى ملكية لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها، فلمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة افتتاح الدعوى ومن أوراقها التكييف الصحيح لها، ثم تقضى بجواز الطعن في الحكم أو عدم جوازه. فإذا كانت الوقائع الثابتة هي أن زيداً فتح شباكين في سور يفصل منزله عن منزل بكر ارتكاناً على أن لمنزله حق ارتفاق على منزل بكر مرتب له بمقتضى عقد عرفي محرر بين المالكين الأصليين ومسجل تسجيلاً كلياً، فرفع بكر على زيد دعوى طلب فيها الحكم بسد الشباكين، فقضى برفضها، فسد بكر أحد الشباكين، فرفع عليه زيد دعوى طلب فيها الحكم بإعادة فتح باب الشباك إلخ فقضى له بطلباته، فهذا الحكم يعتبر صادراً في دعوى وضع يد جائزاً الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على المحكمة في دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل هي متوافرة للمدعى أم لا. أما إذا هي استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد، وخالفت بذلك نص المادة 29 من قانون المرافعات وتعين نقض حكمها.