الطعن رقم 20 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-6-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفالها بحث ما يتمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيباً عيباً جوهرياً مبطلاً له طبقاً للمادة 103 مرافعات.