الطعن رقم 18 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1934-3-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سلطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرية الافراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لرجال الضبطية الإدارية، في سبيل منع ارتكاب الجرائم، أن يتخذوا ما يلزم من الإجراءات والوسائل، إلا أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد، ما لم يكن ثمة مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال. ويعتبر المسوغ الشرعي متوافراً حينما يكون الموظف قائماً بأداء وظيفته ويكون ما عمله أو أجراه لازماً حتماً للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام والأمن، باعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر. ولمحكمة النقض والإبرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ وعدم قيامه.