⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-6-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير في الأوراق في أي حالة كانت عليها الدعوى، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلاً في أثناء الخصومة. فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدي لا يقصد به إلى مجرد المماطلة، وظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد. وتقدير جدية الطلب وعدم جديته، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها، أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.