الطعن رقم 126 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-4-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون اصابات العمال رقم 64 لسنة 1936
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد امين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يسري قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 على جميع عمال ومستخدمي الحكومة الذين ليسوا من الموظفين الدائمين أصحاب الحق في المعاش طبقا لقوانين المعاشات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اتفاق ورثه العامل الذي توفي أثناء أداء وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين وتوقيعهم على المخالصة الخاصة بهذا المبلغ ليس من الاتفاقات التي تتضمنها عقود الإذعان.