⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-12-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطرق من الاموال العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدني صريحة في اعتبار الطرق - بوصف أنها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها - هي من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكاً لبعض أفراد الناس. فإذا ما اعتبرت الحكومة جزءاً من أرض طريقاً وطرح الأمر على المحكمة، وجب على المحكمة أن تقصر بحثها على معرفة ما إذا كان لهذا الجزء مالك أم أنه لا مالك له. ففي الحالة الأولى لا يمكن اعتباره من الأملاك العمومية إلا إذا أثبتت الحكومة أنها تملكه أو أنها قامت بجميع الإجراءات التي يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. وأما في الحالة الثانية فيجب اعتباره من أملاكها العمومية التي لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته. والفقرة الحادية عشرة من المادة المذكورة إذ جاء بها " وعلى وجه العموم كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر " لا تتعارض عبارتها هذه مع عبارة الفقرة الأولى منها، فإن غرض الشارع من تلك العبارة إنما هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من أنواع الأملاك العمومية، وما جاء بها لا ينصب على الأملاك التي ذكرت صراحة في الفقرات السابقة، وبخاصة على الأملاك التي عدها من الأملاك العامة، لاعتبارها طرقاً.