الطعن رقم 15 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-5-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت محكمة الاستئناف - عند تأييدها الحكم المستأنف - أن الأسباب التي حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية، المتعلقة بأدلة الإثبات والنفي، السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هي اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب.